المليباري الهندي
43
فتح المعين
استخدم رقيقا ، ولو بقوله اسقني ، أو ناولني الثوب ، أو أغلق الباب ، فلا رد قهرا ، وإن يفعل الرقيق ما أمر به ، فإن فعل شيئا من ذلك بلا طلب : لم يضر . ( فرع ) لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع أو أن لا يرد بها : صح العقد ، وبرئ من عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع ، لا عن عيب باطن في غير الحيوان ، ولا ظاهر فيه . ولو